الشيخ محمد اليعقوبي
273
فقه الخلاف
تتميم : هل يجوز تقديم طواف النساء أيضاً ؟ يمكن القول بوجود الروايات الدالة على جواز التقديم مطلقاً وهي على أنحاء : الأول : ما يشمل بإطلاقه طواف النساء كصحيحة حفص بن البختري ( رقم 6 من الطائفة الأولى ) . الثاني : ما دل على جواز تقديم طواف النساء بعينه كرواية الحسن بن علي عن أبيه ( رقم 5 من الطائفة الأولى ) وهي وإن كانت ضعيفة سنداً بحسب الظاهر لاشتراك الحسن بن علي وأبيه بين الثقة والضعيف ، إلا أنه يمكن تقريب كون المراد به الحسن بن علي بن يقطين عن أبيه وهما ثقتان لقرينتين على الأقل : أ - الراوي عنه وهو إما أحمد بن محمد بن عيسى أو محمد بن عيسى الذي هو ابن عبيد بن يقطين على ما في بعض النسخ وكلاهما رويا عن الحسن بن علي بن يقطين . ب - ما يقتضيه طبع الرواة الثقات وخصوصاً في مثل جلالة الراوي عن الحسن - وهما من ذكرنا - من عدم الإيهام وعدم إجمال الاسم إذا كان مشتركاً إلا مع انسباق الذهن إلى الثقة ومعروفية ذلك عند المتلقي . وقد وصفها بالصحة كاشف اللثام « 1 » ونسب صاحب الرياض ( قدس سره ) إلى البعض القول بصحتها « 2 » ، واحتمل « 3 » ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعد أن
--> ( 1 ) كشف اللثام : 5 / 488 . ( 2 ) رياض المسائل : 7 / 99 . ( 3 ) جواهر الكلام : 19 / 394 .